×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قد يكون الوقت بارد أو يكون المكان لا يسمح بخلع الخفين، والله يسر على هذه الأمة، فرخص فيها في مسح الخفين بدل من غسل الرجلين، فهذه سنة مؤكدة ثابتة، وفيها تيسير على الناس ورفع للحرج، والحمد لله.

قوله رحمه الله: «يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ»؛ يعني: يجوز المسح على الخفين، هو ليس مستحبًّا، وإنما هو مباح عند الحاجة إليه.

قوله رحمه الله: «وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ»، وما يقوم مقام الخفين، الأحاديث وردت في المسح على الخفين، وكذلك ما يقوم مقام الخفين؛ مما يستر الرجلين، ويحتاج إلى استمراره؛ كالجوارب، الجوارب إذا ورد بها الحديث؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ولأن الجوارب ساترة، فهي تقوم مقام الخفين، فيمسح عليهما.

قوله رحمه الله: «الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ»، لهذا الشرط تكون الجوارب صفيقة؛ يعني: غير شفافة، غير مخرقة، يظهر شيء من الجلد من ورائها، لأنها حيئذ لا تكون ساترة، فإذا كانت غير ساترة، فلا يمسح عليها، ولأن الرخصة جاءت بالمسح على الخفين، والأصل في الخفين أن يكونا سالمين وساترين، والجوارب كذلك الأصل فيهما السلامة وعدم الخروق.

قوله رحمه الله: «الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ، وَالْجَرَامِيْقِ»، اشترط في الخفين والجوربين وما يقوم مقام الخفين من الجرموق وغير ذلك من الملبوسات والموق، اشترط أن يثبت بنفسه على الرجل، أما إذا كان ما يثبت إلا بربطه على الرجل -


الشرح