×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 يعني: تحضر رباطًا، وتشده عليه - هذا ما يمسح عليه، إنما إذا كان يثبت بنفسه، يثبت على الرجل بنفسه من غير شد، وليس معنى ذلك أنه لا يتزر، بل إذا كان لا بد من الشد عليه من الخارج، تحضر خيطًا تديره عليه من هنا وهنا، لا، هذا ما يصلح، لكن لو كان فيه أجارير، أو كان فيه شيء يثبته من نفسه؛ يعني: مصنوع معه؛ ليثبته، هذا لا بأس به؛ لأنه لا بد منه، إنما الممنوع أنك تشده بحبل خارجي، أو خيط خارجي ليس منه.

قوله رحمه الله: «مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ»، هذا الشرط الثاني، الشرط الأول: أن تكون صفيقة ساترة للعورة، الشرط الثاني: أن يثبت على الرجلين بنفسه، ولو بشده من أزراره، أو بشيء مصنوع معه.

قوله رحمه الله: «وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ»، كذلك يرخص في المسح على الجراميق، والجراميق نوع من الملبوسات على الرِّجل، تشبه الخفين، فهما بمثابة الخفين، للحاجة إلى بقائهما، فيمسحان.

قوله رحمه الله: «الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ»، لا بد أن الخف وما يقوم مقامه يستر، هذا شرط أيضًا، هذا شرط: أن يكون الملبوس على الرجلين يستر الكعبين وما تحتهما، وإن كان نازلاً عن الكعبين، أو يبدو منه شيء من الكعبين فلا يمسح عليه؛ لأنه غير ساتر للمفروض.

قوله رحمه الله: «فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى»، وهذا شرط آخر، وهو أن مسحهم في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وأما الاغتسال، فلا يمسح، لا بد من خلعهما، في الاغتسال لا بد من غسل الرجلين؛


الشرح