×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» ([1])، يعني: لا ننزعهما من الحدث الأصغر؛ الغائط، النوم، البول، هذا الذي يمسح من أجله، أما الطهارة الكبرى من الحيض، أو من النفاس، أو من الجنابة، فلا بد من خلع الخفين، وغسل الرجلين.

قوله رحمه الله: «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ»، مدة المسح يوم وليلة للمقيم؛ يعني: أربعًا وعشرين ساعة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديث صفوان رضي الله عنه وغيره، فالمسافر له ثلاثة أيام بلياليهن، وأما المقيم، فله يوم وليلة.

قوله رحمه الله: «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ»، ابتداء المسح متى يكون؟ عرفنا أنه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، متى يبدأ المسح؟ ومتى ينتهي؟ يبدأ من حين الحدث بعد اللبس، أنت توضأت، ولبستهم على طهارة، فإذا انتقض وضوؤك، بدأت المدة إلى الغد يومًا وليلة، من الحدث إلى مثل وقته من الغد، هذه مدة المسح.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أو خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ»، متى ينتهي المسح؟ بانتهاء المدة، إذا انتهت المدة، فلا بد من خلع الخفين، أو الجوربين، أو ما يقوم مقام الخفين، لا بد من خلعه، وغسل الرجلين في الوضوء، تمام المدة، هذا واحد.


الشرح

([1]أخرجه: الترمذي رقم (96)، وابن خزيمة رقم (196) وأحمد رقم (18091).