×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

الثاني: لو خلعهما في أثناء المدة، لو خلعهما في أثناء المدة، ثم لبسهما تبدأ المدة من لبسهما؛ لأن الأول للخلع انتهى بالخلع، لو توضأ ثم لبسهما على طهارة، ثم خلع وطلع رجليه، يبطل المسح في الرجلين، وإذا بطل في الرجلين، بطل سائر الوضوء، فلا يخلع الممسوح عليه ما يخلعه، إذا خلعه بطل المسح؛ لأنه إنما شرع المسح مع بقاء الحائل، والحائل زال الآن، فلما زال السبب زال الحكم.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أو خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ»؛ يعني: في أمرين: إما تمام المدة ونفاذ المدة، وإما بخلعهما بعد الطهارة، فحينئذٍ لا بد أن يبدأ مدة جديدة، إذا لبسهما المدة الأولى، انتهت بالخلع.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ»، هذه مسألة أخرى، إذا أقام، انتهى السبب، يرجع إلى مدة المقيم، فإن كان مسح يومًا وليلة، معناه انتهى في السفر، وإن كان بقي من اليوم والليلة شيء بعدما أقام، يكمل يومًا وليلة؛ تغليبًا لجانب الحضر بجانب الإقامة.

قوله رحمه الله: «أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ»، أو العكس: مسح وهو مقيم، والمقيم له يوم وليلة، ثم سافر أثناء المدة، يكمل مسح مقيم؛ اعتبارًا بالبداية.

قوله رحمه الله: «أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ»؛ لأنه الأصل.


الشرح