وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ
عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ، سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ
إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ، وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ
ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى
الْجَبِيْرَةِ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِشَدِّهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ إِلىَ أَنْ
يَحُلَّهَا، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ، إِلاَّ أَنَّ
الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»،
انتهى من الخفين وشروط المسح عليهما، فانتقل إلى النوع الثاني من الحوائل، وهو
العمامة على الرأس، إذا كانت ساترة في غالب الرأس، وثابتة على الرأس، بشرط أن تكون
ساترة لما لم تجرِ العادة بكشفه من الرأس.
الشرط الثاني: أن تكون ثابتة، والذي
يثبتها أحد أمرين:
- إما ذؤابة من الخلف.
- وإما تحنيك؛ يعني
يديرها، يدير طورًا منها تحت حنكه، إذا كانت ثابتة، فإنها يشق نزعها، فيمسح عليها
في هذين الشرطين، والمدة مثل مدة الخفين؛ للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام
بلياليهن للعمامة.
قوله رحمه الله: «إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ»، إذا
كانت مثبتة على الرأس؛ بأن يكون لها ذؤابة من الخلف، قد تكون محنكة.
قوله رحمه الله: «سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ»، هذا الشرط الثاني: أن تكون ساترة لجميع الرأس، ما عدا ما جرت العادة بكشفه.