قوله رحمه الله: «وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى
طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ»، من شرط المسح على جميع ذلك - يعني: على الخفين، وعلى
العمامة - أن يلبسه بعد كمال الطهارة، ولو توضأ وغسل رجليه، ثم أدخلها في الخف، ثم
غسل الرجل الثانية، خلع الخف، لم يسمح عليهما؛ لأن الطهارة ما كملت قبل اللبس،
وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ الرسول
صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى غسل الرجلين؛ كما في الحديث: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم فتؤضأ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَِنْزِعَ خُفَّيْهِ،
فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي
أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ([1]).
محل الشاهد: «أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، هذا
دليل على أنه يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبس واحدًا، ثم أكمل
الطهارة، فإنه لا يمسح عليهما، وكذلك العمامة لا بد أن يلبسها على طهارة.
قوله رحمه الله: «وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ
ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ»؛ لا طهارة لم تكمل؛ بأن
غسل رجله، وأدخلها في الخف، ثم غسل الرجل الثانية، وهذا لم يمسح عليهما؛ لأن
طهارتهما لم تكمل عند اللبس.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ»، هذا النوع الثالث من الحوائل، والمراد بالجبير: ما يوضع على الكسر من جرائد النخل، أو من الألواح الخفيفة، توضع على الكسر؛ حتى ينجبر، وكذلك ما يوضع على الجرح حتى يشفى؛ من اللصوق والعصب، وغير ذلك، العصب عليه بخرقة، وما أشبه ذلك؛ لأجل أن يمنع عنه المؤثرات؛ حتى يشفى فهذا يمسح عليه، إلى نزعه، ليس له مدة،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (206)، ومسلم رقم (79).