الجبيرة ليس لها مدة، ما دام أنه يحتاج إلى بقائها، فإنه يمسح عليها، ولو
طالت المدة، وكذلك لا يشترط أن يلبسها على طهارة؛ لأن هذا لم يرد، فهذا مما
تفارق فيه الجبيرة الخف:
- أنها لا يشترط أن
يلبسها على طهارة.
- أن ليس لها مدة
محددة، بل تبقى ما دام يحتاج إليها، أو يشفى ما تحتها، فإذا شفي ما تحتها، يزيلها.
وكذلك من شروط المسح
على الجبيرة: ألا تتجاوز قدر الحاجة، تكون على قدر الحاجة، فإن أخذت من العضو شيئًا لا
يحتاج إلى أخذه، لم يمسح عليها.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ،
إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِشَدِّهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ»، هذا شرط.
قوله رحمه الله: «إِلىَ أَنْ يَحُلَّهَا»، ليس لها مدة،
أو يبرأ ما تحتها، فإذا برأ ما تحتها، يجب نزعها، ولا تمسح حينئذ، الآن ليس هناك
جبيرة في الغالب، الذي يعملونه في المستشفيات في الجبس هذا مثل الجبيرة، الجبس
يمسح عليه أيضًا، إذا وضع على كسر، فإنه يمسح عليه؛ لأنه جبيرة على الجبيرة.
قوله رحمه الله: «وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ»؛ أي: في الجبيرة سواء، وكذلك في الخفين، الرجل والمرأة بذلك سواء، وأما العمامة، فالمرأة ما تلبس العمامة، حرام؛ لأن العمامة من خصائص الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ([1])، فلا يلبس أحدهما لبسة الآخر؛ لأن هذا من التشبه؛
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5885).