محرم، فالمرأة لا تمسح على
العمامة، وإن لبستها، لا يجوز لها أن تمسح عليها، إلا الخمار، المرأة إذا لبست
خمارًا على رأسها وثبتته، أدارته تحت حنكها، وثبتته، فإنها تمسح عليه؛ لأنه يشبه
العمامة، ولهذا قال في متن «الزاد»: «وعلى خُمُر نساء مُدَارَةٍ تحت حُلُوقهنَّ».
قوله رحمه الله: «وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ
سَوَاءٌ، إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ» العمامة
من خصائص الرجال، لكن تمسح على الخمار، إذا ثبتته وأدارته من تحت حلقها.
**********
الصفحة 9 / 1246