×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا، إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا»، إذا أمكن من ذلك، أما إذا كان لا يستطيع إخراجها وقت الوجوب، فتبقى دينًا في ذمته، يخرجها متى ما تمكن وزال العذر.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ الْمَالُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكاةُ»، إذا فعل، وأخر إخراج الزكاة، وتلف المال، أصابته كارثة وذهب، الزكاة استقرت في ذمته؛ لأن لها تعلق بالذمة، فتتعلق بذمته، وتكون دينًا عليه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ، سَقَطَتْ»، إن تلف المال قبل وجوب الزكاة، قبل تمام الحول، فليس عليه شيء.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ تَعْجِيْلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ»، قلنا: ما يجوز تأخيرها إلا لعذر، هل يجوز تعجيلها قبل وقتها؟ يجوز للحاجة، يجوز لسنة أو لسنتين أو لأقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس عن سنته ([1])، لا سيما عند الحاجة، إذا احتاج الإمام إلى تجهيز جيوش، أو احتاج إلى مصلحة من مصالح المسلمين، فإنه يجوز أن يطلب الزكاة من الناس، ولو لم يحن وجوبها، أو الإنسان وجد فقيرًا، ما يقبل التأخير، حاجة حاضرة، فيجوز أن يعجل له الزكاة.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ تَعْجِيْلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ»؛ لأنها وجبت عليه، أما قبل أن يكمل النصاب، فليس عليه زكاة.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ قَبْلَ ذلِكَ»، ولا يجوز قبل أن يكمل النصاب.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (1624)، والترمذي رقم (678)، وابن ماجه رقم (1795).