×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تُجْزِئْهُ، وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْوُجُوْبِ مِنْ أَهْلِهَا. وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ أو اسْتَغْنَى أو ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذِ.

وَلا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلاةُ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ مَنْ يَأْخُذُهَا فِيْ بَلَدِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تُجْزِئْهُ»، إذا عجلها وأعطاها واحدًا غير مستحق، لم يجزئه ذلك؛ لأنه لم يضعها في موضعها، وفي أهلها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْوُجُوْبِ مِنْ أَهْلِهَا»، وإن صار المدفوع إليه عند الوجوب - يعني: عند تمام الحول - من أهلها، ما يعفيه ذلك؛ لأنه يوم أخرها هي ما وجبت.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ أو اسْتَغْنَى أو ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ»، إذا دفع إلى مستحق، ثم عرض عارض لهذا المدفوع إليه، فصار من غير أهلها - بأن ارتد أو مات - فإنها تجزئه؛ العبرة بوقت الدفع. أو دفعها إلى فقير، واستغنى، صار غنيًّا تجزئ؛ لأن العبرة بوقت الدفع.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ»، إذا عجلها قبل تمام الحول، وتلف المال قبل تمام الحول، لم يستردها.

قوله رحمه الله: «لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذِ»؛ لأن الآخذ ملكها، ما دام ملكها، ما يجوز أنه يرجع عليه.


الشرح