×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَلا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ»، هذا محل إخراج الزكاة، عرفنا وقت إخراجها، هذا محل إخراجها، تخرج زكاة كل مال في بلده، هذا الأصل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ([1])، يعني: في فقراء البلد، هذا هو الأصل، فلا يجوز نقلها عنهم وهم بحاجة إليها، إلا بمبرر؛ كأن يكون هناك من هو أحوج منه، أكثر منهم حاجه، فتنقل.

قوله رحمه الله: «إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلاةُ»؛ يعني: تنقل إلى بلد بعيد، البعيد ما هو؟ الذي تقصر الصلاة في الطريق إليه، أما إذا كان البلد الذي أرسلت إليه قريبًا، ولا تقصر الصلاة في السفر إليه، فهذا في حكم الحاضر.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ مَنْ يَأْخُذُهَا فِيْ بَلَدِهَا»، هذا العذر في نقلها، إذا ما وجد في البلد الذي فيه المال فقراء، ينقلها إلى أقرب بلد فيه فقراء، أو كان بلد أشد حاجة من بلد المال، تنقل إليه لهذا السبب.

**********


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (737)، ومسلم رقم (19).