×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا»، أما ما يخرج من الجسد من غير السبيلين، فهذا ينقض الوضوء بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون نجسًا؛ مثل: الدم، هذا نجس.

الشرط الثاني: أن يكون كثيرًا؛ النجس الفاحش الخارج من الجسم، وأما ما يخرج من الفضلات من الجسم - من الريق، من النخامة - مثل: العرق، هذا لا يضر، ولا ينقض الوضوء.

قوله رحمه الله: «وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا - إِذَا فَحُشَ»، إذا فحش، بشرط أن يكون هذا الخارج نجسًا، الشرط الثاني: أن يكون فاحشًا؛ يعني: كثيرًا عرفًا، يعتبر العرف في هذا، فما عده الناس كثيرًا، فهو كثير، وما عده الناس يسيرًا، فهو يسير، أما الدم اليسير، فإنه لا ينقض؛ مثل: عصر حبة، أو حصل دم، أو انجرح جرحًا يسيرًا، وأخرج دمًا يسيرًا، فما يضر؛ لأنه غير فاحش.

عرفنا الخارج من الجسد مثل: الدم، والنجس؛ مثل: القيح، والصديد، كله ينقض الوضوء؛ لأنه نجس، إذا كان كثيرًا.

قوله رحمه الله: «وَزَوَالُ الْعَقْلِ»، الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل، وذلك بأمرين: إما بالنوم، وإما بالإغماء، وإما بالسكر -والعياذ بالله- إذا زال عقله، فقد وضوءه؛ لأنه حينئذٍ لا يملك نفسه، قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر به، فينقض؛ لأنه مظنة الخارج.


الشرح