إذا توافرت هذه الشروط في
العروض، وجبت زكاتها؛ كما في الحديث عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه،
قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ
الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» ([1])، وهي نصاب؛ يعني:
نبلغ قيمتها نصاب، وأن يستمر، قيمتها نصاب أو أكثر إلى أن يتم الحول.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُقَوِّمُهَا»؛ يعني: يثمنها
بالذي تساويه.
قوله رحمه الله: «فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ
الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ»، إذا كانت قيمتها تساوي نصاب الذهب، يزكيها، أو
تساوي نصاب الفضة، يزكيها.
قوله رحمه الله: «أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيْمَتِهَا»،
ولا يخرج الزكاة عروضًا، إنما يخرجها نقودًا من قيمتها.
قالوا: إلا إذا كان
المحتاج أو الفقير بحاجة إلى العروض، فيعطيه مثلاً بضائع، يعطيه طعامًا، يعطيه
كسوة، فلا بأس، إذا كانت قيمة المدفوع تساوي ما يجب عليه من الزكاة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ،
ضَمَّهُمَا إِلَى قِيْمَةِ الْعُرُوْضِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ»، إذا كان
عنده بعض من الذهب، وعنده بعض من الفضة، وعنده عروض، فإنه يضم بعضها إلى بعض، حتى
يكمل النصاب، ويزكيها؛ لأن مآلها والمقصود منها واحد.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِ»، إذا نوى بالعروض الفنية؛ يقتنيها لحاجته، ليس فيها زكاة؛ لأنها لم تعد للاستثمار والنماء، إنما أعدت للحاجة، ليس فيها زكاة.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1562).