×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

من العروض مثلاً السيارات والمعدات، وكل ما يعرض للبيع، تسمى عروضًا، فما كان للاستعمال، فليس فيه زكاة، وما كان للتجارة والتنمية ففيه الزكاة.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ إِنْ نَوَى بِهِ بَعْدَ ذلِكَ التِّجَارَةَ، اسْتَأْنَفَ لَهُ حَوْلاً»، فإذا نوى به التجارة، يبدأ حولاً من النية.

**********


الشرح