×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» ([1])، فأخذه وأكل منه صلى الله عليه وسلم، وقطع صيامه، لا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ»، النفل لا يُقضى؛ صوم النفل، صلاة النفل لا تقضى، الفريضة هي التي تقضى، وكذلك سائر التطوع لا يقضى، إلا ما ورد به الدليل أنه يقضى؛ مثل: ركعتي الفجر، إذا فاتت تقضى الضحى بعد ارتفاع الشمس؛ لأنها مؤكدة، وكذلك الوتر، إذا فاته من الليل، يقضيه في النهار، ويشفعه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُمُا»؛ يعني: ما يُقال: ما دام أن الذي يصوم التطوع أول النهار يجوز له أن يفطر، فإذا كان متطوعًا في الحج، يقطع الحج، وإذا كان متطوعًا في العمرة، يقطعها؛ لأنها نفل؟ لا، الحج والعمرة لهما خاصية؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196]، فمن أحرم بحج أو عمرة، وجب عليه أن يأتي بهما، ولا يتحلل منهما، إلا لأداء المناسك، هذا خاص بالحج والعمرة، ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ؛ يعني: أدوا مناسكها بعد الإحرام، ولا تقطعوهما، وقوله: ﴿ل لِلَّهِۚ؛ يعني: أخلصوا فيهما النية لله، فلا يكون فيهما رياء، ولا سمعة، ولا شرك أكبر؛ كالذين يدعون الأولياء، وهم مُحرمون، هذا ما حج لله، ولا اعتمر لله.

قوله رحمه الله: «وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ مِنْهُمَا»، إذا أفسدهما بجماع قبل التحلل الأول من الحج، أو قبل طواف العمرة، أو قبل سعي العمرة، فإنهما يفسدان، لكن يمضي فيهما، ويكملهما، ثم يقضيهما، يلزمه ثلاثة أشياء:


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (1154).