×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيْضِ»، يستحب صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت البيض لبيض لياليها بالقمر؛ لأن القمر يطلع في كل الليل.

أو صام ثلاثة أيام مطلقة من الشهر، لا بأس، يصوم من أوله، ووسطه، وآخره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من الشهر، فله فضل من صام الشهر كله.

قوله رحمه الله: «وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ»، يستحب صيام الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوع؛ لأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يصوم؛ حتى يعرض عمله في هذين اليومين وهو صائم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «وَالصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ»، أمير نفسه؛ إن شاء أفطر، وقطع الصيام، إن شاء قطعه، ولم يكمله، وإن شاء يواصل الصيام، ليس مثل الفرض، إذا دخل فيه، لا يجوز له أن يقطعه، أما النافلة فأمرها سهل ([1])؛ كما في الحديث: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أو جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أو جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ،


الشرح

([1]أخرجه: الترمذي رقم (732).