وشهوة فهذا لا يجوز، يعني: أن الإِنسَان لا يأخذ
إلاَّ ما يوافق هواه أو رغبته، هذا مذموم، أما إن كان عنده أهلية علمية وقدرة على
البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره، ليعرف الحكم بنفسه أو يقارب،
قال صلى الله عليه وسلم: «سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا» ([1]) التسديد هو
الإصابة، والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يُصب، لكن حاول وبذل جهده وحاول،
فهذا الاجتهاد الفقهي الذي دافعه طلب الدليل، وطلب الحكم الشرعي، هذا ممدوح، وليس
مذمومًا.
والانتساب إلى أحد الأَئمَّة - حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي - ليس فيه لوم بشرط أن لا يتعصب، بل إذا تبين له الدليل أخذ به، ولو لم يكن من مذهب إمامه، الحنفي إذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي، الحنبلي إذا تبين له الدليل مع مذهب مالك يجب عليه أن يأخذ بقول مالك؛ لأن الأَئمَّة يوصوننا بذلك، ويقولون: لا تأخذوا بأقوالنا حتَّى تعرفوا أدلتها، الشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عُرض الحائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام الشافعي أيضًا يقول: أجمع المُسْلمُون على أن من استبانت له سنة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. الإمام مالك رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل - يعني: أشد جدلاً - تركنا ما نزل به جبْرِيل على مُحمَّد صلى الله عليه وسلم لجدل هَؤُلاءِ! ويقول رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلاَّ صاحب هذا القَبْر - يعني:
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6464)، ومسلم رقم (2818).