واحدة، كفى، وهذا هو
الفرض، وقد ورد أو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه مرة([1])؛ ليبين الجواز، وأن
هذا يكفي، وما زاد عليه، فهو مستحب، فالمرة الواحدة فرض، والمرتين فضيلة، والثلاث
سنة، وما زاد على الثلاث، فهو بدعة؛ لأنه من الزيادة في العبادة، والزيادة في
العبادة تكون بدعة.
قال: «فَمَسَحَ
رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً»، هذا عملاً بقوله
تعالى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾ [المائدة: 6]، وهذا قبل غسل الرجلين، وبعد غسل اليدين، وصفة
مسح الرأس وردت بها روايات:
الرواية الأولى: أنه يضع يديه
مبلولتين بالماء، بماء جديد غير بقية الماء الذي غسل به يديه، بل يأخذ ماء جديدًا،
بأن يبل يديه بالماء، ثم يضعهما على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يعيدهما
إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، هذه صفة مسح الرأس.
الرواية الثانية: العكس؛ أنه يضعهما
على مؤخر رأسه، ثم يمرهما إلى مقدم رأسه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
والحكمة في كونه يدبر بهما ويقبل، قالوا: لأجل أن يمسح الشعر ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه إذا أدبر بهما الشعر، يكون مسح ظهره دون باطنه، فإذا ردهما مسح باطنه الذي كان في الأول منبسطًا ولم يمسحه، فيكون مسح الشعر من جميع جوانبه، هذه هي الحكمة في الإقبال والإدبار، وهو عبارة عن مسحة واحدة لظاهر الشعر وباطنه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (157).