×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: أوقات النهي

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ»([1]).

 هذا الحديث في أوقات النهي؛ يعني: هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي مذكورة في أحاديث، منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين.

قوله: «شَهِدَ عِنْدِي»؛ يعني: أخبرني، الشهادة المراد بها هنا الإخبار، وليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي «شَهِدَ عِنْدِي» يعني: أخبرني.

«رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ -»، وهذا شيء معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فضل الصحابة رضي الله عنهم قالوا: وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون عليًّا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، هذا فيه رد عليهم، في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وإن حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان أيهما أفضل؟ لكن يكاد أن يكون قول الأكثر


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (586)، ومسلم رقم (827).