×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: الغسل من الجنابة

 لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في الوضوء، وهو الطهارة الصغري، انتقل إلي ذكر الأحاديث الواردة في الغُسل من الحدث الأكبر؛ لأنه يشترط للصلاة طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. والغُسل بضم الغين مصدر غَسل يغْسل غُسلا، وهو استعمال الماء، وأما الغُسل، فهو - أيضا - مصدر استعمال الماء لكن غلب الغسل على ما يستعمل لرفع الحدث، وأما الغسل، فيعم الغسل لرفع الحدث والغسل لرفع الجنابة يعني: يشمل الغُسل للوضوء والغسل لرفع الحدث الأكبر، والغُسل لإزالة النجاسة، والغُسل للتنظيف، كل هذا يشمله الغسل، وأما الغسل بكسر الغين، فالمراد به المادة المنظفة، التي تستعمل كالصابون والأشنان وغير ذلك من السدر، ما يسمي بالغسل، والجنابة المراد بها الحدث الأكبر، وذلك بإنزال المني، أو بخروج الحيض من المرأة، والجنابة تختص الجماع، أو ما نتج عن الجماع من الإنزال، يسمى جنابة؛ لأن الماء قد جانب محله، الماء الذي هو المني قد جانب محله، وخرج، فتسمى جنابة.


الشرح