×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: الكفن

عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهِا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ»([1]).

 

لما انتهى من الصلاة على الميت وسياق الأحاديث الواردة في الصلاة على الميت، انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الميت، وهو التكفين، وتكفينه معناه: لفه بثوب يستره، والتكفين أقله ثوب واحد؛ يعني: قطعة واحدة من القماش، تلف جسمه كله، تغطيه، والأفضل أن يلف بثلاثة أثواب، ثلاث قطع على طول جسمه، وهذا هو الذي كفن فيه صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب يعني: ثلاث قطع، بأن توضع القطعة الأولى على الأرض، تبسط على الأرض، ثم يؤتي بالثانية، فتبسط فوقها، ثم يؤتى بالثالثة، فتبسط فوقها، ثم يؤتى بالميت، فيوضع عليها مستلقيًا، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على الميت، ثم طرفها الأيسر، يتلاقى الطرفان، ثم الثانية كذلك التي تليها، ثم الثالثة التي هي الأخيرة على الأرض، ثم تشد بالعصائب؛ لئلا تنتشر الأكفان.

«كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ»، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يجري عليه ما يجري على البشر، وأنه ميت، لا كما يقول الخرافيون: إنه لم يمت، وإنه يأتي، ويطلع على الناس،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1264)، ومسلم رقم (941).