باب: الأذان والإقامة
قال رحمه الله: «باب الأذان»،
الأذان لغةً: الإعلام، قال تعالى: ﴿وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ
مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ﴾ [التوبة: 3]؛ أي: إعلام من الله جل وعلا،
فالأذان في اللغة معناه الإعلام.
وأما في الشرع:
فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظٍ معروفة، أو مخصوصة.
والحكمة من وجهين:
الوجه الأول: أن فيه إعلامًا
بدخول الوقت؛ لأن الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فلا يجوز أن تصلى في غيرها؛
لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103]؛ أي: محددًا بوقتٍ من الليل
والنهار، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت؛ كما يأتي في كتاب المواقيت،
بيَّن صلى الله عليه وسلم بداية الوقت ونهايته بالنسبة لكل صلاةٍ بقوله وبفعله صلى
الله عليه وسلم، فلما كان الناس يغفلون، ويشتغلون، أو ينامون، احتاجوا إلى من
ينبههم على دخول الوقت، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: لما كانت الصلوات الخمس تجب لها الجماعة، أي: يجب أن تؤدى في جماعة، احتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الجماعة، أي: إلى صلاة الجماعة.
الصفحة 1 / 670