باب: المرور بين يدي المصلي
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ
المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِْثْمِ، لَكَانَ أَنْ
يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»([1]). قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ
أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.
يعني: حكمه، حكم
المرور بين يدي المصلي؛ قريبًا منه، أو بينه وبين سترته، هذا حرام، يحرم المرور
بين يدي المصلي إذا كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم، فلا بأس بالمرور؛ لأن
سترته سترة إمامه، وسيأتي حديث ابن عباس أنه مر من أمام الصف على حمار، ولم ينكر
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمأموم سترته سترة إمامه، فلا بأس بالمرور بين
يديه، وأما الإمام والمنفرد، فيحرم المرور بين أيديهما في الصلاة.
قال صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِْثْمِ»؛ يعني: من الإثم العظيم، «لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»؛ أربعين، ولم يُبَيِّن ما هي الأربعون، ولذلك قال الراوي: «لاَ أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً»، وعلى كل حال مدة طويلة، «يَقِفَ أَرْبَعِينَ»، حتى ولو أربعين يومًا، فهذا دليل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان إمامًا أو منفردًا؛ لأنه يشوش على المصلي صلاته.
الصفحة 1 / 670