×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة

لما انتهى من تكفين الميت، انتقل إلى تغسيله، التغسيل قبل التكفين، وتغسيل الميت بأن يعمم الماء على جسمه، ويغسل به؛ كما يغسل الحي، فهذا واجب، تغسيل الميت واجب، ولما توفيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج العاص بن أبي الربيع، أمر صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلنها، وفيهن أم عطية راوية الحديث، فهذا فيه أن المرأة تغسلها النساء، ولا يغسلها الرجال؛ كما أن الرجل يغسله الرجال، ولا تغسله النساء، إلاَّ ما كان بين الزوجين، فإنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وأما ما عدا الزوجين، فلا يجوز أن الرجل تغسله النساء، حتى ولا بنته، ولا أخته، ولا أمه، ولا أي قريبة من أقاربه، وكذلك المرأة لا يغسلها الرجال، لا أخوها، ولا أبوها، ولا ابنها، وإنما تغسلها النساء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلن ابنته، هذا فيه دليل على أن المرأة تغسلها النساء.


الشرح