×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أم عطية الأنصارية قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَْخِيرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا بِهِ» تَعْنِي إِزَارَهُ ([1]).

وفي روايةٍ: «أَوْ سَبْعًا»([2])، وقال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»([3]).

وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ»([4]).

 

قوله: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، هذا فيه دليل على تكرار الغسل، الواجب مرة واحدة، الواجب غسلة واحدة تعم البدن، والأفضل أن يزاد على المرة ثلاثًا، وما يكون مرتين؛ بالوتر: ثلاث، أو خمس، وما يكون ثنتين، ولا أربع، ولا ست، بل يكون وترًا: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، يقطع على وتر، السنة ثلاث أو خمس، أو أكثر من ذلك «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، فوض الأمر إليهن، إذا احتجن إلى الزيادة، يزدن على الخمس، يكون ذلك وترًا كالسبع.

وقال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، هذا فيه دليل على استعمال المنظفات في تغسيل الميت، من السدر، وهو نبت معروف منظف


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1253)، ومسلم رقم (939).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1259)، ومسلم رقم (939).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1255)، ومسلم رقم (939).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (1259)، ومسلم رقم (939).