×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: الصوم في السفر وغيره

فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد صوم شهر رمضان، وجعله ركنًا من أركان الإسلام، لكنه - سبحانه - برحمته رفع الحرج عن عباده، ويسر لهم، فرخص للمعذورين أن يفطروا في رمضان، وأن يقضوا ما أفطروه من أيام أخر، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ [البقرة: 183- 184]، ثم قال - سبحانه -: ﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ [البقرة: 185]، فرخص للمسافر، ورخص للمريض أن يفطر في رمضان، وأن يقضي ما أفطره بعدد الأيام من أيام أخر، وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله، فقال: «باب الصوم في السفر وغيره»، لما علمنا من الآيات أن الله رخص للمسافر وللمريض ولأصحاب الأعذار، الذين يشق عليهم الصيام في حالة العذر، بين الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة أن هناك أحاديث تدل على أن المعذور إذا صام، فإن صومه يصح، إن أخذ بالرخصة أفطر، فله ذلك، وإن صام


الشرح