×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: صدقة الفطر

صدقة الفطر، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، فالفطر سبب لوجوب الصدقة، والمراد بالفطر: الفطر من رمضان، لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في زكاة الأموال، ذكر الأحاديث الواردة في زكاة البدن؛ لأن صدقة الفطر زكاة للبدن، وسببها: الفطر من رمضان، ولذلك تجب على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، ولو لم يكن عنده مال، وما دام أنه يقدر على إخراج صدقة الفطر، تجب عليه، ولو ما كان عنده مال غيرها؛ لأنها تابعة للبدن، والحكمة فيها إغناء الفقراء يوم العيد؛ لأن يوم العيد يوم تعطل فيه الأعمال، وتغلق فيه المحلات، فلا يجد الفقير ما يقتات به، ولا يجد عملا يشتغل مثل سائر الأيام، ويحصل على قوته، والمحلات قد أغلقت، حتى لو كان معه مال، لو كان معه دراهم، ما يَجِدُ محلات يشتري منها الطعام؛ لأنهم يغلقون الدكاكين، فلذلك شرع الله الصدقة لإغناء الفقراء في ذلك اليوم، ولأجل أن يفرح الفقراء مع الناس؛ لأن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فيعطون من أجل أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا مع الناس، وهو مواساة، أي: صدقة الفطر مواساة للمحتاجين في هذا اليوم، فهي - يعني صدقة الفطر - في هذا اليوم في غاية المناسبة وفي غاية الحكمة.


الشرح