عن عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ
قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ
صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ»([1]).
وفي لفظٍ: «أَنْ تُؤَدَّى
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»([2]).
هذا الحديث أصلاً في
وجوب صدقة الفطر؛ لقوله: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ»، والفرض معناه: الإيجاب؛
أي: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم، على الحر وعلى
المملوك، وعلى الذكر وعلى الأنثى، وعلى الصغير وعلى الكبير، ففيه وجوب صدقة الفطر،
وأنها فرض، وليست مستحبة.
وفيه أيضًا مقدارها: مقدار صدقة الفطر، وأنه صاع بالصاع النبوي، الذي هو أربعة أمداد، الصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، ومقداره بالكيلو اليوم ثلاث كيلوات، فمن أخرج ثلاث كيلوات، فقد أخرج الصاع النبوي وزيادة احتياط، ثم بين الصنف الذي تخرج منه، وهو التمر، الطعام وهو البر والشعير، ويأتي في بقية الأحاديث التمر والزبيب والأقط، وكذلك كل ما يقتات في البلد، من الرز والذرة وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، فصدقة الفطر تخرج من قوت البلد في كل بلد بحسبه، وأما إخراج نصف صاع
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1511)، ومسلم رقم (984).