بدلا من صاع من
الحنطة، فهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، في خلافة معاوية رأى أن نصف الصاع من
الحنطة يعادل الصاع من غيره، وهذا اجتهاد صحابي، ولكن خالفه غيره؛ كما يأتي في
حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وكما في هذا الحديث أنه فرضها صاعًا، ولا اجتهاد مع
النص، فلا بد من إخراج الصاع من كل صنف.
قوله: «وفي لفظ: «أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»»، هذا بيان وقت إخراج
صدقة الفطر، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وقت جواز، ووقت فضيلة، ووقت قضاء.
أما وقت الجواز،
فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد
بيوم أو يومين، هذا وقت الجواز.
وأما وقت الفضيلة،
فهو قبل خروج الناس لصلاة العيد، هذا وقت الفضيلة.
وأما وقت القضاء، فهو بعد يوم العيد، إذا مضى وقت العيد، ولم يخرجها، وجب عليه أن يقضيها؛ لأنها دين في ذمته، لا يجوز أن يتركها أبدًا، وأما وقت الوجوب، وقت وجوب صدقة الفطر بعد غروب الشمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس ليلة العيد، وجب إخراج صدقة الفطر، وإخراجها قبله بيوم أو يومين هي من باب السعة والرخصة، تخرج قبل وجوبها، لا بأس. والتوسعة على الناس أيضًا.