×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذِه يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»([1]).

قال أبو سعيد: «أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم»([2]).

 

هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبين أن مقدار زكاة الفطر صاع، وأن معاوية رضي الله عنه رأى أنها من السمراء - يعني: حنطة الشام -، والسمراء حنطة الشام، وهي من النوع الممتاز، فرأى رضي الله عنه أن نصف الصاع يعادل الصاع من غيره، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، خالفه أبو سعيد، قال: «أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم »؛ صاعًا من كذا، وصاعًا من كذا، والحق لا شك أنه مع أبي سعيد رضي الله عنه، وأما اجتهاد معاوية، فلا يقابل النص، لا اجتهاد مع النص، لا من معاوية ولا من غيره، وأما ذكر هذه الأصناف الخمسة: الطعام معناه: البر، والتمر، والشعير، والزبيب وهو مجفف، التمر مجفف الرطب، والزبيب مجفف العنب، والأقط مجفف اللبن، هذا في الغالب يكون عند البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم عددها من أجل التيسير على


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1508)، ومسلم رقم (985).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (985).