×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: السنن الراتبة

وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ»([1]).

وفي لفظ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ»([2]).

 

هذا الحديث في الرواتب التي مع الفرائض، فصلاة الفريضة يكون معها نافلة قبلها أو بعدها؛ لأن الإنسان عرضة للنقص في صلاته، فالنوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، وهناك نوافل تسمى بالرواتب، وهي التي تكون مع الفرائض، ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أقل عدد الرواتب، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه اثنتا عشرة ركعة، هذا أقل عدد، الظهر لها راتبتان؛ واحدة قبلها، وواحدة بعدها، وأما العصر، فليس لها راتبة، لا قبلها ولا بعدها، ولكن إذا صلى قبلها من النوافل، لا بأس، طيب، وورد أنه يصلي قبلها أربعًا، ولكن ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، والمغرب بعدها، والعشاء بعدها، وأما الفجر، فتكون راتبتها قبلها، هذا أقل عدد للرواتب اثنتا


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1165)، ومسلم رقم (729).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1172)، ومسلم رقم (729).