×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: قصر الصلاة  في السفر

 أما قصر الصلاة في السفر، فإنه رخصة ومستحب، وذلك بأن يصلي الرباعية ركعتين «الظهر والعصر والعشاء»، أما المغرب، فإنها لا تقصر؛ لأنها وتر النهار، وأما الفجر، فهي في الأصل ركعتان، فالقصر في السفر رخصة، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع، فالقرآن كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا [النساء: 101]، فظاهر الآية أنه لا يقصر إلاَّ في حالة الخوف، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أنه يقصر في غير حالة الخوف، يقصر في حالة الأمن، وقد سئل صلى الله عليه وسلم: وما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»([1])، هذا من ناحية القرآن.

السنة مستفيضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، مضت سنته على هذا، وأجمع المسلمون على مشروعية القَصر في السفر، وهذا تخفيف من الله على عباده.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (686).