عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما قال: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي
السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ»([1]).
هذا حديث ابن عمر
أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ركعتين في
السفر، «كَانَ» هذا يفيد الاستمرار عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتم في
السفر، هذا هو السنة، ولو أتم، فالإتمام جائز؛ لأنه هو الأصل، لكن القصر أفضل منه،
وإن ائتم المسافر بمقيم بمن يتم الصلاة، وجب عليه الإتمام؛ اقتداء بالإمام، قال
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»([2])، وسئل ابن عباس رضي
الله عنهما عن هذه المسألة: كيف أن المسافر يتم الصلاة خلف المقيم؟ قال: تلك
السنة. الصحابي إذا قال: تلك السنة، هذا في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه
وسلم، وأتم الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان في منى، كان عثمان يرى إتمام الصلاة
في منى، وكان الصحابة يرون القصر، ولما أتم وهو الإمام والخليفة، أتموا خلفه، ولم
يخالفوه، فدل على أن المأموم يتبع الإمام، ولا يقصر خلفه، فيلزمه الإتمام في هذه
الحالة.
وذكر أبي بكر وعمر وعثمان - الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم - هذا دليل على أن القصر غير منسوخ؛ حيث عمل به الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فغرض ابن عمر رضي الله عنهما من ذكر الخلفاء الثلاثة نفي دعوى النسخ، وأن القصر سنة ماضية إلى أن تقوم الساعة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1102)، ومسلم رقم (689).