×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: القراءة في الصلاة

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»([1]).

 

في حديث المسيء الذي مر: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ»([2]) ما هذه القراءة؟ يبينها في هذا الباب «باب القراءة في الصلاة».

«لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ»([3])، أن المقصود بذلك قراءة الفاتحة، هذا لابد منه، وما زاد عليها، فهو مستحب، «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وفاتحة الكتاب هي: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفاتحة: 2]، إلى آخرها، سميت فاتحة الكتاب؛ لأنها افتتح بها المصحف، كتابة المصحف، فأول سورة في المصحف هي الفاتحة، تسمى أم القرآن؛ لأنها تجمع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم، كل معاني القرآن الكريم ترجع إلى الفاتحة، ولذلك صارت الأم، وتسمى بالرقية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن اللديغ، الذي قرؤوا عليه الفاتحة، فقام وكأنه نشط من عقال، قال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» ([4])، فهي الرقية، وتسمى الكافية، ولها أسماء كثيرة تدل على


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (757)، ومسلم رقم (397).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (757)، ومسلم رقم (397).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (5736)، ومسلم رقم (2201).