عظمتها، وهي أفضل سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وتسمى أيضًا: السبع المثاني في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]، فهي السبع المثاني؛ لأنها سبع آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: «لاَ صَلاَةَ»؛ أي: لا تصح صلاة، النفي هنا لنفي الصحة، ولنفي الأصل، «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، دل على أنها ركن، وهل يكفي قراءتها في ركعة، أم لابد من قراءتها في جميع الركعات؟ لابد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة، ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة، وإن قال بذلك من قال من العلماء، وهي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، هذا بالإجماع، أما المأموم، فقد اختلفوا: هل تجب عليه أو تكفي قراءة الإمام؟ على أقوال كثيرة، فعند الإمام البخاري والشافعي وجمع من المحدثين أنها فرض على المأموم، ولا تصح صلاة المأموم حتى يقرأ بها؛ لهذا الحديث، وللأحاديث الآتية، لكن يقرؤها في سكتات إمامه، ولا يقرأ والإمام يقرأ، فيحصل التشويش، وهي ركن، لو تركها، لم تصح صلاته، وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنها مستحبة في حق المأموم، وركن في حق الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، فإذا قرأ الإمام، وجب على المأموم أن ينصت، وذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها ركن على المأموم في الصلاة السرية، وأما الجهرية، فتكفي قراءة الإمام؛ لأن المأموم يستمع،