عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ
يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ
أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ،
يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأُْخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»([1]).
والله جل وعلا يقول: ﴿وَإِذَا
قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ فإذا قرأ الإمام
جهرًا، فإن المأموم يستمع، يكفي الاستماع، وهذا هو أعدل الأقوال، وهو الذي تجتمع
به الأدلة؛ أنها تجب على المأموم في الصلوات السرية، ولا تجب عليه في الصلوات
الجهرية؛ اكتفاء بقراءة الإمام، هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، وهناك أقوال في
قراءة الفاتحة كثيرة، منهم من يرى أن قراءتها مستحبة مطلقًا، ومنهم من يرى أن
الصلاة تصح بدونها، الخلاف كثير، لكن هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر الأقوال.
هذا الحديث اشتمل
على مسائل:
أولاً: فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر، ومن العصر، ومن المغرب، ومن العشاء، وصلاة الفجر، فيقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (759)، ومسلم رقم (451).