×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ»([1]).

 

 ثانيًا: وأما في بقية الصلاة؛ الركعة الثالثة، أو الثالثة والرابعة؛ في الثلاثية أو الرباعية، فإنه يقتصر على الفاتحة في بقية الصلاة، وهي الركعة الثالثة في الثلاثية، أو الثالثة والرابعة، يقتصر على الفاتحة، ولا يقرأ شيئًا بعدها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا.

هناك من يرى أنه يقرأ بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخيرتين، ولكن مذهب الجمهور - وهو الذي يدل عليه الدليل - أنه لا يشرع.

ثالثًا: أن الصلاة يطول في أولها، في الركعة الأولى تطول، من الظهر، من العصر، من المغرب، من العشاء، من الفجر، تطول الركعة الأولى، ويزاد فيها بالقراءة، وأما الركعة الثانية، فتكون أخف من الأولى، هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل في الأولى من الظهرين والمغرب والعشاء، والفجر، ويخفف في بقية الصلاة، هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

نعم، عرفنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات في أول الصلاة، في الركعتين الأوليين، يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن، والعلماء فصلوا، فقالوا: يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والمفصل أوله «ق» على المشهور، وآخره سورة الناس، وطواله من «ق» إلى «عم»، وفي المغرب من قصاره، وقصاره من «الضحى» إلى آخر القرآن، وفي البواقي - كالظهر، والعصر، والعشاء - يقرأ من أوساط


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3050)، ومسلم رقم (463).