×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

باب: الإبراد في الظهر من شدة الحر

عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»([1]).

 

هذا الحديث فيه أن صلاة الظهر تؤخر في شدة الحر، الأصل أن الصلاة يبادر بها في أول وقتها: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»([2])، وأول الوقت رضوان الله، المبادرة في الصلاة في أول وقتها أفضل، إلاَّ العشاء، فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، أما غيرها، فالأفضل المبادرة بها في أول الوقت، إلاَّ في الظهر إذا اشتد الحر الرمضاء والقيلولة، فإنه يستحب الإبراد بها؛ رفقًا بالناس أن يخرجوا في الحر والرمضاء، حتى يكون هناك برودة في الجو؛ وانكسار الحرارة بتأخير صلاة الظهر، إلى أن يوجد ظل يمشون فيه، وتخف الحرارة، هذا من باب الرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهنم، الحر هذا الذي يكون في الصيف هذا نَفَسٌ من نَفَسِ جهنم - والعياذ بالله -؛ لأنها تسجر، فدل هذا على وجود النار، وأنها مخلوقة الآن، وأنها لها نفسين؛ نفس في الشتاء، وهذا شدة البرد، ونفس في الصيف، وهذا شدة الحر، فدل على أن النار موجودة ومخلوقة، وهذا مذهب أهل الحق - أهل السنة


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (527)، ومسلم رقم (85).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).