×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وركعتان بعد صلاة الجمعة، هذا أقل الراتبة؛ يعني: الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان، وأكثرها أربع ركعات؛ كما في الحديث الآخر، أربع ركعات بسلامين؛ كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»([1])، وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة يخرج إلى بيته، فيصلي ركعتين، ابن عمر ذكر أنه كان يصليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي: «مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم »؛ يعني: بحضرته، إلاَّ الفجر، فإن الفجر لا يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سأل أخته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه يصلي قبلها ركعتين قبل الفجر، فرواها عن أخته حفصة رضي الله عنها، أما بقية الرواتب، فرواها هو مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الرواتب التي مع الفرائض، والحكمة - والله أعلم - أن الصلاة الفريضة عرضة للنقص؛ يعني: الكمال هذا صعب، وقد يكون من الإنسان نقص في صلاته، فيجبر هذا النقص، يجبرها بهذه الرواتب، هذا أقلها، ووردت روايات أنها أربع قبل الظهر وأربع بعدها، فيكون المجموع ست عشرة ركعة؛ يعني زاد أربع ركعات، مع اثنتي عشرة، هذا أكثرها.

«وفي لفظٍ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ»»، كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته، المغرب يصلي الراتبة في بيته، والعشاء يصليها في


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (881).