×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

وفي لفظٍ للبخاري: أن ابن عمر قال: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا([1]).

 

بيته، والجمعة يصليها في بيته، فدل على أن صلاتها في البيت أفضل، أي: أن صلاة الراتبة في البيت أفضل، وإن صلاها في المسجد، فلا بأس.

كما سبق أنه روى راتبة الفجر عن أخته حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدخل عليها في هذا الوقت؛ لأنه وقت راحة.

وفيه دليل على أن راتبة الفجر لا تصلى إلاَّ بعد طلوع الفجر، فلو صلاها قبل طلوع الفجر، لم تجزئ، فلا يصليها إلاَّ بعد التحقق من طلوع الفجر.

وفيه من الفوائد: أن ركعتي الفجر يخففها.

قوله: «سَجْدَتَيْنِ»؛ يعني: ركعتين، يعبر بالسجدة عن الركعة.

وفيه دليل على أن راتبة الفجر تخفف، ولا يطول فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها، وراتبة الفجر لها خصائص على غيرها من الرواتب:

أولاً: أنها تخفف.

ثانيًا: أنها يحافظ عليها في السفر وفي الحضر، أما الرواتب الأخرى، فكان إذا قصر الصلاة في السفر، لا يصلي الرواتب، كان صلى الله عليه وسلم إذا قصر الصلاة في السفر، فإنه كان لا يتركها، لا سفرًا ولا حضرًا.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (173).