×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

أو الإجماع على أن عثمان رضي الله عنه أفضل، ولذلك قدمه الصحابة في البيعة، وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وفضائله كثيرة رضي الله عنه.

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُب»، هذا فيه بيان للوقتين الطويلين للنهي عن الصلاة، والوقتان الطويلان هما: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وهناك تفصيل في أوقات النهي، جعلوها خمسة أوقات:

الأول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

والثاني: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح.

والثالث: حين يقوم قائم الظهير، وتتوسط الشمس على الرؤوس، إلى أن تزول.

والرابع: من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب.

والخامس: من أن تقرب الشمس من الغروب إلى أن تغيب، هذه أوقات خمسة على التفصيل، أو ثلاثة على الإجمال، تقول:

من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا واحد.

من قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول، هذا الثاني.

من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا الثالث.

هذه هي أوقات النهي على سبيل الإجمال، وهذه الأوقات تصلى فيها الفوائت بالإجماع، إذا فاتت فريضة من الفرائض، فإنها تصلى،


الشرح