ولو في هذه الأوقات؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا
أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»([1])، «إِذَا
ذَكَرَهَا» هذا عام في جميع الأوقات، ولا يقول: أنا أؤخر حتى يخرج وقت النهي،
بل يصليها في الحال، وهذا وقتها، هذا بإجماع أهل العلم أن الفوائت تصلى في أوقات
النهي، ولا تؤخر، وأجمعوا أيضًا على أن النوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات،
النوافل المطلقة -أي: غير ذوات الأسباب-؛ أنها تحرم في هذه الأوقات، واختلفوا في
النوافل ذوات الأسباب: هل تصلى في هذه الأوقات أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أنها تصلى عند حدوث أسبابها، وذلك مثل لو حضرت جنازة، أو حضرت جنازة بعد الفجر يصلى عليها، ولا تؤخر، هذه من ذوات الأسباب، ولو كسفت الشمس بعد العصر، تصلى؛ لأن هذا من ذوات الأسباب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ»([2])، فعلق صلاة الكسوف على وجود الكسوف في أي وقت، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»([3])، وهذا عام في جميع الأوقات؛ أي: وقت دخلت المسجد، تريد الجلوس، فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتين في أي
([1]) أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).