×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

وقت، ولو بعد العصر، ولو بعد الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»([1])، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يمنع من طاف أن يصلي في أي وقت، فدل على أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، وأنه لا نهي عنها.

والقول الثاني: أنها لا تفعل النوافل مطلقًا، ولا ذوات الأسباب؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وعمم، ولم يستثن، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا نهي عام، لكن الذين قالوا: إن ذوات الأسباب تفعل، خصصوًا هذا العموم، وهذا هو الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في أي وقت وجدت أسبابها، أما النوافل المطلقة، فلا تصلى بالإجماع، وأما الفرائض والفوائت، فهي تصلى بالإجماع في هذه الأوقات، هذا حاصل التفصيل في هذه المسألة، وهي الصلاة في أوقات النهي.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، وأحمد رقم (16736).