×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ»([1]).

 

              السواك، ويتأكد استعماله في مواضع:

منها: إذا قام من النوم - كما يأتي -؛ لأنه تتغير رائحة الفم بالنوم.

ومنها: إذا أراد الوضوء.

ومنها: إذا أراد الصلاة.

ومنها: إذا أراد قراءة القرآن.

ومنها:إذا أراد أن يجالس الناس، فإنه - أيضًا - يستعمل السواك لإزالة رائحة فمه؛ لئلا تحصل منه رائحة كريهة تؤذي الجلساء، إلى غير ذلك.

هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ»، «لَوْلاَ» حرف امتناع لوجود، امتنع صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك لوجود المشقة في كثرته.

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»، والمشقة: التعب، المراد بها التعب، والمراد بأمته أمة الإجابة من المسلمين.

«لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»؛ أي: بالتسوك عند كل صلاة، أي: عندما يريدون الصلاة، فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة:

المسألة الأولى: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته؛ فإنه يراعي


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (887)، ومسلم رقم (252).