×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»([1])، فلا تقل: أنا أغسل رجلي واخلع خفافي من باب التدين. هذا تكلف لا ينبغي؛ والعمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين؛ تسهيلاً عل الناس، فالمسح على الخفين رخصة ثابتة، أجمع عليه أهل السنة، ولم يخالف فيه إلاَّ الرافضة والمبتدعة، ولا عبرة بخلافهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: «ليس في قلبي من المسح شيء»، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعون حديثًا متواترًا إذًا المسح على الخفين متواترًا بالسنة المتواترة، وروى المسح على الخفين سبعون صحابيًا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر المسح على الخفين إلاَّ مبتدع، ولذلك من العلماء من يذكر المسح على الخفين في كتب العقائد؛ ردًّا على المبتدعة، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه، ولكنهم يذكرونه في العقائد؛ ردًا على المبتدعة، واستنكارًا لما هم عليه من مخالفة السنة، فالمسح على الخفين رخصة ثابتة فيها أربعون حديثًا، رواها سبعون صحابيًّا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو متواترا، والمسح عليهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين، لكن يقولون: لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح، وما يقول: ألبس لكي أمسح، وإنما يلبس لأجل حاجته إلي الملبس، فإذا أراد أن يتوضأ، يمسح وله شروط، المسح على الخفين له شروط - يأتي بعضها، أو أهمها - المهم أن المسح على الخفين لا يكرهه إلاَّ مبتدع.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن خزيمة رقم (950)، وابن حبان رقم (2742).