الماء، والمدار على
إسباغ الطهارة، سواء اغتسل بأقل من الصاع، أو بمقدار الصاع، أو بأكثر من الصاع
بقليل، المدار على إسباغ الماء على العضو أو على الجسم هذا هو المطلوب، إسباغ
الطهارة أي: إتمامها على محل التطهير، بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه الماء، وهذا
هو المقصود.
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على
الإنكار على من أساء الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل
لما قال له جابر: إن الصاع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مَا
يَكْفِينِي»، حكى أنه ما يكفيه وما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا
شك أنه إساءة أدب، ولهذا قال: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ
شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ»؛ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن
العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسألة من مسائل العلم أنه يعنف عليه بالكلام
بما يردعه عن ذلك؛ لأنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل
العلم واحترام العلماء، وأن طالب العلم يحسن الأدب، ولا يأتي مثل هذا اللفظ.
المسألة الرابعة: فيه دليل - كما سبق
- على أنه يستحب أن يغسل رأسه ثلاث مرات، يعمم رأسه بالماء، ويبلغه ثلاث مرات، هذا
سنة، والواجب مرة واحدة، بحيث لا يترك من شعره ومن بشرته شيئًا وما يمر عليه
الماء، فإذا عممه بمرة واحدة، هذا هو الواجب والمجزئ، وإذا زاد إلى ثلاث، فهذا هو
السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
*****
الصفحة 22 / 670