الدليل الأول: أنه
وصفهم بالنفاق، والذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق، هذا دليل على وجوبها، الدليل الثاني
من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم هَمَّ بعقوبتهم، ولا تكون العقوبة إلاَّ
على ترك واجب، وما تكون العقوبة على ترك سنة.
«وَلَقَدْ هَمَمْتُ»؛ يعني: نويت «أَنْ
آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ
أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ
يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»، هذا
فيه فوائد عظيمة:
أولاً: فيه أن ولي الأمر
يغير المنكر بيده، أي: أنَّ ولي الأمر ومن له سلطة يغير المنكر بيده.
ثانيًا: فيه أنه يجوز تخلف
الإمام لعذر عن صلاة الجماعة.
ثالثًا: فيه أنه إذا تخلف
الإمام، فلابد أن ينيب عنه، وما يترك الناس ينتظرونه، بل يجب عليه أن ينيب عنه من
يصلي بالناس، ولا يتركهم ينتظرونه؛ «ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي
بِالنَّاسِ».
رابعًا: فيه مشروعية مهاجمة
المجرمين على غرة، وهم على جريمتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يباغتهم
على غرة، وهم على جريمتهم، وقت الصلاة، حتى ما يقولوا مصليين. فإنه يجيئهم وقت
الصلاة؛ حتى يسد عليهم العذر.
خامسًا: فيه هدم أمكنة الفساد وأوكار الفساد، فإنه من الواجب هدمها؛ كمحلات بيع الخمور، وأوكار الفساد؛ وأن ولي الأمر له أن يهدمها نكاية بأهلها.
الصفحة 14 / 670