فغضب عليه، وسبه
بالكلام، وقال له: «أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟!».
فالحديث فيه فوائد:
أولاً: فيه أن الجماعة إنما تجب على الرجال، ولا تجب على النساء، الجماعة تجب على الرجال، فهي فرض عين على الرجال، دون النساء؛ لقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾ [النور: 36- 37]، أما النساء، فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، ولكن إذا حضرت، وصلت مع الجماعة، أجزأها ذلك، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من المسجد، فهذا فيه دليل على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج، هذا هو الأصل؛ لأن البيت هو مقرها وصيانتها وحفظها، لكن إذا استأذنت إلى المسجد، أو استأذنت إلى خير، فيأذن لها، ولا يحرمها، لا يحرمها من الأجر، إلاَّ إذا لم تلتزم بالحشمة، أو خرجت متطيبة أو متزينة، فإن له منعها، ويجب عليه أن يمنعها؛ لأن خروجها وهي متزينة ومتعطرة أو سافرة فإن هذا منكر، فيجب عليه أن يمنعها من ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»([1])، فإذا أحدثت المرأة
([1]) أخرجه: البخاري رقم (869)، ومسلم رقم (445).