أمورًا منكرة من
السفور، أو من التزين، أو من الطيب، أو من المغازلة مع الرجال، فإنه يجب على وليها
أن يمنعها من المسجد، أما إذا التزمت بالآداب الشرعية، فإنه لا يمنعها من المسجد،
يكره له أن يمنعها من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ
اللهِ مَسَاجِدَ الله»([1])، ثم قال: «وَبُيُوتُهُنَّ
خَيْرٌ لَهُنَّ»([2])، حتى ولو مع الالتزام
والحشمة بيوتهن خير لهن، فدل على أن خروجهن للمساجد ليس واجبًا، بل هو مباح، ليس
واجبًا ولا مستحب، وإنما هو مباح إباحة مع الالتزام بالآداب الشرعية. أين الذين
يقولون الآن: المرأة مهضومة، والمرأة بين أربعة جدران، والمرأة والمرأة، ويريدون
أنها تخرج إلى الشوارع، وإلى الميادين، وإلى المكاتب، وإلى مخالطة الرجال، إذا كان
هذا حالها مع المسجد، فكيف بحالها مع غير المسجد؟!
ثانيًا: هذا دليل على أن
الإسلام يحافظ على المرأة المسلمة، ويصونها عن المخاطرة؛ لأنها عورة وفتنة إذا
تبرجن، هذا فيه دليل على أن الإسلام يحفظ المرأة، ويحفظ كرامتها حتى في مواطن
العبادة، فكيف في مواطن البيع والشراء والوظائف والأشياء هذه؟ هذه أشد خطرًا.
ثالثًا: فيه أن من اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعزر لأن بلال بن عبد الله بن عمر لما قال: «وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ»، أساء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبوه نهره وزجره، وسبه تعزيرًا له، هذا فيه أن من استهان
([1]) أخرجه: مسلم رقم (442).