فرأوه يصلي على
حماره؛ يعني: نافلة، هذا فيه دليل جواز الصلاة على الدابة - كما سبق - صلاة
النافلة على الدابة وهو يسير، وفيه دليل على جواز الصلاة على الحمار، ففيه أن
الصلاة على ظهره صحيحة، ولو كان الحمار في نفسه نجسًا، لكن هذا لا يحصل منه شيء
على الراكب، ولا يتعدى منه نجاسة على الراكب.
وفيه دليل على أن
عرق الحمار طاهر؛ لأنه لا بد أن الحمار يعرق من الركوب، ففيه المسامحة في عرق
الحمار، وأنه لا بأس به.
وفيه أن النافلة
للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة؛ لأن أنسًا كان يصلي إلى غير جهة القبلة،
وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وفيه الاقتداء برسول
الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الاحتجاج بالفعل - بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
-؛ لأن سنة الرسول إما أن تكون قولاً، وإما أن تكون فعلاً، وإما أن تكون تقريرًا،
وكل ذلك حجة، وأنس رضي الله عنه استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مثل
قوله، ومثل تقريره؛ حجة.
*****
الصفحة 11 / 670